المادة 4
واذا كان مبدع الرسم او النموذج مستخدما في مؤسسة فان حق استغلال الرسم او النموذج تختص به هذه المؤسسة مالم ينص على اتفاق خاص وذلك :
اذا تم ابداع الرسم أو النموذج خلال مدة خدمة المبدع في المؤسسة وكان هذا الرسم او النموذج مطابقا لنشاط مبدعه المهني ، اذا تم ابداع الرسم او النموذج فى نطاق المهمة المحددة للمبدع وبمساعدة الوسائل التي تملكها المؤسسة المادة ه : ان كل ابداع رسم او نموذج تم داخل مؤسسة يجب ابلاغه الى هذه المؤسسة كتابيا ويجب على المؤسسة ان تشعر ، فى الحال وبواسطة مكتوب ، المبدع باستلام اعلامه ويجب على المؤسسة ان تبدى رأيها فى استحقاقها الرسم او النموذج وذلك فى ظرف اجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم استلام اعلام المبدع واذا اغفل المبدع اعلام المؤسسة فان الاجل المذكور يبتدىء من يوم اطلاع المؤسسة على الابداع واذا لم تتقدم المؤسسة بايداع طلب الحماية في أجل ستة الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 اشهر ابتداء من اليوم الذي اعلنت فيه انها تستفيذ من حق الاستغلال ، فللمبدع ان يطلب الاستفادة من هذا الحق