أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 3
يجوز للدولة ان تمنح لكل مبدع ابتكر رسما أو نموذجا مكافأة مناسبة للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تطبيق الرسم او النموذج وان تضمن استغلال هذا الرسم او النموذج بقدر الاستطاعة .