أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 23
يشكل كل مس بحقوق صاحب رسم او نموذج جنحة التقليد المعاقب عليها بغرامة من 500 الى 15,000 دج.
وفي حالة العود الى اقتراف الجنحة او اذا كان مرتكب الجنحة شخصا كان أشتغل عند الطرف المضرور ، يصدر الحكم ضد المتهم ، علاوة على ما ذكر ، بعقوبة من شهر الى ستة أشهر سجنا .
وتضاعف هذه العقوبات في حالة المس بحقوق القطاع المسير ذاتيا وقطاع الدولة