أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 20
يجوز لصاحب رسم او نموذج أن يحول الى غيره ، بواسطة عقد ، كل او بعض حقوقه .
واذا اقتضت المصلحة العامة ، يسوغ للسلطة المختصة ان تمنح ، بعوض ، حق استعمال رسم او نموذج لكل مؤسسة تطلب ذلك