أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 19
ان النشر الذي خص به رسم او نموذج قبل ايداعه لا يترتب عليه سقوط حق ملكية ولا الحماية الممنوحة 408 الجريدة الرسمية بموجب هذا الامر وبالنسبة لكل ما يتعلق بالاعمال الواقعة | بعد الايداع .
ويستفيد كل رسم او نموذج مدرج في تشكيل رسمي او معترف برسميته ، من حماية وقتية، واذا باشر صاحبه ايداعه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم عرض الرسم او النموذج ، وذلك بتأييد شهادة الضمان الممنوحة أثناء العرض ، فانه يستفيد من حق الاولوية العنوان الثالث تحويل حقوق الرسوم أو النماذج