أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 17
تنشر قائمة الايداعات التي أصبحت علنية و توضع تحت اطلاع الجمهور فهارس سنوية تحررها المصلحة المختصة و تجعل رهن اشارة الجمهور نسخة صورية من الرسم او النموذج الذي أصبح علنيا ومعها نسخة من الالحاق المبين لمعنى الرسم .