أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 14
يجوز للمودع او لاصحاب حقوقه ان يطلبوا خلال فترة الحماية الأولى أو عند انتهائها الرد الكلي أو الجزئي للايداع ولا يتعلق هذا الرد الا بالاشياء التي لم يطلب نشرها ان الرسوم أو النماذج التى لم يتم سحبها في ظرف اجل عام واحد بعد انتهاء فترة الحماية تصبح ملكا عاما للدولة