المادة 13
ان مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بموجب هذا الامر ، تبلغ عشرة أعوام ابتداء من تاريخ الايداع .
و تنقسم هذه المدة الى فترتين : احداهما من عام واحد ، والثانية من تسعة أعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ يستمر الرسم او النموذج سريا طيلة مدة فترة الحماية الأولى وذلك اذا لم يطلب المودع او اصحاب حقوقه نشره .
وتنتهي الحماية بانتهاء الفترة الأولى البالغة عاما واحدا وذلك اذا لم تجر المطالبة بتمديد مدة هذه الحماية او اذا لم يتم دفع الرسم ويمنح اجل ستة أشهر لتنفيذ هذه الاجراءات ويجوز ان يكون الاجراء الاحتفاظي متعلقا بجميع الرسوم أو النماذج أو ببعضها