أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 11
تباشر المصالح المختصة نقل التصريح بالايداع الى دفتر الرسوم والنماذج مع ذكر تاريخ وساعة تسليم المستندات او استلام الظرف الذي يتضمنها وكذا رقم الابداع .
وتضع هذه المصالح ختمها ورقم التسجيل على كل واحدة من المستندات المسلمة