المادة 9
يتداول مجلس الادارة فيما يلي :
مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز ، ادارة المدير وحسابات المعهد ، مشاريع اقتناء العقارات وانتقالها ومبادلتها ، القوانين الاساسية للموظفين والمستخدمين ، الدعاوى القضائية ، تخصيص الايرادات والمنتجات والاعانات ، قبول الوصايا والهبات المخصصة للمعهد ، 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه انشاء المختبرات والمحطات والمراكز وتحويلها وازالتها ،
- الشروط التي يجب أن توضع ضمنها المصالح أو المنشآت التابعة للمعهد ، بجانب المؤسسات المذكورة في