أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 8
يتداول مجلس الادارة بصفة صحيحة اذا لم يقل عدد الحاضرين عن ستة وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى هذه الاصوات يرجح جانب الرئيس ويتولى الكتابة مدير المعهد .
وتثبت المداولات بمحاضر تقيد فيها أسماء الاعضاء الحاضرين ويمضيها الرئيس وتوجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع