أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 7
يجتمع مجلس الادارة بناء على طلب من رئيسه الذي يستدعى الاعضاء لجلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وخلال الثلاثة أشهر الثانية والرابعة من السنة المدنية و توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع .
ويجوز لمجلس الادارة أن يجتمع فى جلسة غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس يقترحه هو أو ثلاثة أعضاء على الاقل