المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهي ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1965 تعيين السيد ابراهيم كابوية بصفته وزير مفوضا من الطبقة | الثالثة من الدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهي ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1965 | تعيين السيد خليفة لعروسي بصفته وزيرا مفوضا خارج | الاطار المماثل للطبقة 3 من الدرجة الأولى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهيت ابتداء من 10 يناير سنة 1966 مهام السيد بلقاسم بن يحي السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفينية بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 10 يناير سنة 1966 تعيين السيد بلقاسم بن يحي بصفته وزيرا مفوضا خارج الاطار المماثل للطبقة 3 من الدرجة 1 وذلك بطلب منه • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 31 مارس سنة 1966 ، مهام السيد عمرو بن غزال الفنصل وكلف بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، انتدب السيد منور ملياني لمهام قنصل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجينيف (سويسرا ) ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1965 مهام السيد محمد كبير بن ديمراد القنصل المساعد وذلك بطلب منه .
وزارة المالية والتخطيط