المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المحدد للقانون الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 وخاصة مادته 41 المتعلقة بتعيينات أعضاء مكلفين بمهمة سفراء أو أعضاء لا ينتمون الى اطارات وزارة الشؤون الخارجية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :