المادة 2
للمعهد الجزائرى للأبحاث الزراعية ، مهمة ثلاثية تتلخص فيما يلى :
أ ) تنظيم وانجاز ونشر جميع أشغال البحث العلمي التي تهم الفلاحة والتي تشمل تحسين الاراضي وتحسين وتنمية الانتاج النباتي والحيوانى وحفظ المنتجات الفلاحية والغذائية ، والقيام بجميع الابحاث ذات الطابع الاقتصادي الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 والاجتماعي التي تهم الفلاحة
ب ) الشروع في استغلال معقول لنتيجة الابحاث المتممة في المحطات التجريبية التابعة للمعهد وانتاج الانواع والاصناف والاجناس النباتية والحيوانية سواء كان الامر يتعلق بابتكارات جديدة أو بأنواع وأصناف وأجناس أخرى تتبين فائدتها للفلاحة وذلك قصد تزويد الاستغلالات الزراعية بما تحتاج اليه من منتجات مختارة من أصل نباتي أو حيواني تتكون منها الجذور أو السلالات ثم القيام بمراقبة وقبول البذور والاغراس والاجناس والحيوانات المختارة بواسطة محطة مركزية وكذا مراقبة وقبول المنتجات المخصصة للفلاحة .
ج ) دراسة وتحديد الكيفيات العملية لتطبيق نتائج الابحاث ثم الشروع فى جميع التجارب اللازم اجراؤها في المحطات التجريبية ونشر نتائج الابحاث وكيفية تطبيقها العملي وخصوصا بواسطة نشرات يتم انجازها بالاتصال مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يكون المعهد مؤهلا لتعاطي العمليات التجارية التي لها علاقة بنشاطاته الرئيسية