أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة الأولى
تؤسس تحت تسمية المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتكون موضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .