أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 17
يحل المركز الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية وتحول مكاسبه وكذا موظفوه الى معهد الابحاث الزراعية وستحدد كيفيات هذا التحويل بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة ولاصلاح الزراعي