أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 14
ان موارد المعهد تتضمن على الخصوص ما يلي :
1 - مداخيل الاملاك والاموال ، 2 الاتاوات أو الاجور المدفوعة بمناسبة الاشغال أو الابحاث التي ينجزها المعهد لفئدة شخص أو جماعة ، 3 المداخيل العادية الناتجة عن الاشغال والمكونة من المبالغ الصادرة من بيع الفلات والمنتجات الفلاحية من كل نوع ،
4 - بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي يقوم بنشرها المعهد ، الاعانات الصادرة من الدولة أو الجماعات العمومية أو المنظمات العمومية ،
6 - الهبات والوصايا .