أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 13
يقدم المدير الى مجلس الادارة بيانا عن الاشغال والابحاث الجارية وعن نشاطات المعهد بوجه عام ويضع تقريرا سنويا عن النشاط يعرض على مجلس الادارة | ووزير الوصاية .
العنوان الثالث التنظيم المالي