أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 12
يمثل المعهد فى جميع أعمال الحياة المدنية المدير الذي يقوم بتنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويزاول شخصيا وتحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع المصالح التابعة للمعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بمصروفات المعهد ويأمر بها ويقترح برامج البحث وينفذها