أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 11
يعين المدير بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-66 (ج.ر عدد 89 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
« المادة 11 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويساعده مدير ونواب مديرين معينين بناء على اقتراحته بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . ويستخلف المدير عند الاقتضاء المدير العام »