أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 10
تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة الاجراء بعد شهر من توجيه المحضر الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الا أن يعارضها الوزير أو يرجىء تطبيقها غير ان المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات وتملك العقارات وانتقالها ومبادلتها وبالهبات والوصايا لا تصبح نافذة الاجراء الا بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط وتصبح المداولات المتعلقة بانشاء المراكز والمحطات والمختبرات نافذة الاجراء بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي