أمر رقم 66-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314
المادة 9
ان كل بيع لمحل الصيدلية أو المصحة أو العيادة الطبية أو العيادة الخاصة بطب الاسنان مشروط بالحصول على الاذن المسبق من قبل وزير الصحة العمومية وكل بيع تم مخالفة لهذه الاحكام فهو باطل ولا أثر له وان الاطباء الذين شاركوا فى العملية سواء كانوا مشترين أو بائعين يمكن حرمانهم بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية من ممارسة مهنتهم بموجب مقرر من وزير الصحة العمومية