أمر رقم 66-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314
المادة 7
ان الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام ملزمون بالعمل ، مقابل التعويض عن الوظيفة ، في مرفق عمومي أو استشفائي غير المراكز الاستشفائية الجامعية لمدة ستة نشاطات صباحية .
ويستمرون في ممارسة نشاطهم لحسابهم الخاص خلال المدة الباقية