المادة 3
ان متابعة الدروس قصد التخصص لا يمكن أن يشرع فيها الا بعد اتمام سنة من الخدمة لصالح الدولة طبقا لمقتضيات المادة 2 باستثناء المخالفة الصريحة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-75 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-75 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تعدل وتتمم كمايلي ان المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تعدل وتتمم كمايلي