المادة 2
ان الاطباء ، والصيدليين ، وجراحي الاسنان ، والقابلات المحصلين في الجزائر أو فى الخارج على شهاداتهم قبل نشر هذا الامر ، والذين لم يمارسوا مهنتهم بصفة خاصة في التراب الوطنى تكون لهم تلقائيا صفة الموظفين التابعين للدولة ويخضعون الى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يكرس نشاط هؤلاء لصالح مرفق عمومي أو استشفائي.
ان كل تقصير في هذا الالتزام يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الاساسي المذكور حيال الموظف | الذى يقوم بنشاطات خاصة فيخضع هؤلاء للنظام المسمى بالدوام الكامل الاجباري الا أن الحائزين الجدد على شهادات والذين تأخروا في دراساتهم بسبب مشاركتهم الفعلية فى كفاح التحرير الوطني يعفون من ذلك