أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
المادة 9
يخضع تسيير العون المحاسب للمركز الوطني لمحو الامية الى فحص مفتشي وزارة المالية والتخطيط ومصالح وزارة التربية الوطنية .