أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
المادة 8
يتولى العون المحاسب تسيير ومحاسبة نقود المركز ومواده ويكون مسؤولا عن تسييره الشخصي ضمن نفس الشروط الخاصة بالمكلفين بالشؤون المالية المؤسسات التعليم ويكون مسؤولا على الخصوص عن الامتعة والتموينات من جميع الانواع وعن سندات الملكية أو الايرادات أو القيم التي تكون في ملك المركز .
ويعد قائمة الالتزامات ومشاريع الصفقات بقصد فحصها من طرف اللجان المختصة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول ويساعده في تسييره المادى والحسابي موظفون اداريون ومستخدمون مخصصون للصيانة