المادة 4
يجب توجيه مداولات مجلس الادارة الى وزير التربية الوطنية ليوافق عليها المادة ه : يزاول مدير المركز الوطني لمحو الامية مهام متصرف وآمر بمصاريف المركز ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتسيير المركز ويساعده موظفون يتألفون ، علاوة على العون المحاسب ، من الاعضاء التاليين : 1 مفتش واحد أو عدة مفتشين وأساتذة ومدرسون ومعلمون ومرشدون منتدبون لدى المركز ، 2 مفتشون للتعليم الخاص بمحو الامية ومستشارون المحو الامية وقائمون بمحو الامية ، له موظفو الادارة والمصلحة ، 4 الموظفون التقنيون ( رسامون وغيرهم )