أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
المادة 3
يتداول مجلس الادارة خصوصا فيما يلى : 1 تسيير المركز وقوانينه الاساسية وميزانيته وحسابه المالي ، 2 المسائل التي يعرضها عليه وزير التربية الوطنية