أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
الباب الثاني — الميزانية
المادة 11
تشمل ايرادات المركز العادية ما يلى : 1-1 اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من طرف الدولة للجمهورية الجزائرية 299 والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاصة الوطنية والاجنبية 2 • ايرادات المركز الخاصة ( مصروفات المساهمة في بعض التمارين وغيرها .
- حصيلة بيع المطبوعات والوسائل الاخرى للتعليم وحصيلة أشغال الدراسات • وتشمل الايرادات غير العادية ما يلى :
الهبات والوصايا ، حصيلة سندات الاملاك والايرادات والقيم