أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
المادة 10
وفي حالة غياب العون المحاسب او شفور منصبه يعين مسير بالوكالة من طرف وزير التربية الوطنية ، باقتراح من مدير المركز ولا يكون هذا المسير مسؤولا الا عن تسييره الشخصي .