المادة 9
يجب على الهيئة أو الجماعة التي تطلب حماية علامة جماعية أن يكون لديها نظام .
ويجب أن يتضمن نظام العلامة الجماعية ما يلى :
1 ) اسم الجماعة أو اسم محلها ،
2 ) عنوان العلامة أو بيان مركزها ، ) اسم الشخص المرخص له بتمثيلها ، الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية ) قائمة الاعضاء المرخص لهم باستعمالها ،
ه ) شروط هذا الاستعمال وعلى الخصوص الشروط المتعلقة بخاصية المنتجات او بصنف الخدمات ،
6 ) حقوق وواجبات الاعضاء والعقوبات التي قد تطبق عليهم في حالة سوء استعمال العلامة