المادة 4
لا يمكن ان تعتبر علامة ولا ان تكون جزء من علامة العلامات التي يخالف استعمالها النظام العام والآداب والاخلاق الحسنة وكذا العلامات الآتية : علائم الشرف ، الرايات والرموز الاخرى لاحدى الدول ، الصلبان الحمراء والاهلة الحمراء ، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الثمينة وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الاشراف.
الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في ه ذي القعدة المادة ه : ان ملكية العلامة يختص بها من كانت له الاسبقية فى ايداعها وذلك مع مراعاة التخفظات المنصوص عليها في عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام | الاحكام الانتقالية المبينة بعده .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 ، يأمر بما يلي :
العنوان الاول حق ملكية العلامات