أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 3
ان استعمال اسم العائلة من طرف سمي يستعمله بصفة علامة لا يعتبر مسا بحقوق صاحب العلامة اذا كان هذا الاستعمال جاريا فى شكل وضمن كيفيات يمكن معهما تجنب تبعات الاختلاط يجب على المودع ان يستعمل علامته في السنة الموالية للايداع ، ما عدا فى حالة استثنائية وعند وجود مبرر ، و في حالة عدم استعمال العلامة بعد انقضاء المدة اعلاه يصبح الابداع عديم الاثر .