أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 39
وفي حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية اما بالطريق المدنى واما بالطريق الجنحي وذلك في ظرف اجل شهر ، يبطل الوصف او المصادرة ، بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويض .
العنوان الثامن احكام انتقالية