المادة 38
يجوز لصاحب علامة أن يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة ، اجراء الوصف المفصل ، بمساعدة خبير عند الاقتضاء ، مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعى أنها معلمة بعلامة تسبب له ضررا .
ويصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد اثبات تسجيل | العلامة واذا طلبت المصادرة فيجوز للقاضي أن يطلب كفالة من صاحب الالتماس ، غير أن هذه الكفالة تكون مفروضة دائما على الاجانب الذين يتحتم عليهم ايداعها .
وتترك لأصحاب الاشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الامر وعند الاقتضاء نسخة من العقد المثبت لايداع الكفالة والا كان الطلب باطلا وجرت المطالبة بتعويض .