أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 36
وفى الحالة المنصوص عليها في المادة 30 تأمر المحكمة دائما بوضع العلامات الالزامية على المنتجات المعنى | بها .
ويجوز للمحكمة أن تصدر الحكم بمصادرة المنتجات اذا كان المتهم قد صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه العنوان السابع المحاكم