أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 34
وعلاوة على ذلك يمكن أن يحرم موقتا مرتكبو الجنحة من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بالصاق نص الحكم في الاماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أو بتلخيص فى الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه .