أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 32
يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 في حالة العود الى مقارفة الجريمة أو في حالة المس بحقوق القطاعات المسيرة ذاتيا أو التابعة للدولة يكون العود الى مقارفة الجريمة اذا كان صدر على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الامر .