أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 30
يعاقب بغرامة من 500 دج الى 7,500 د ج وبسجن تتراوح مدته من خمسة عشر يوما الى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط :
1 ) الذين لم يضعوا على منتجاتهم علامة تعتبر الزامية ،
2 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا او عدة منتجات لا تحمل العلامة الالزامية بخصوص هذا النوع من المنتجات ، ) الذين يخالفون أحكام المادتين 9 و 10 .