أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية