المادة 2
تعتبر علامات مصنع او علامات تجارية أو علامات خدمة : الاسماء العائلية او الاسماء المستعارة والتسميات الخاصة او الاختيارية او المبتكرة والشكل المميز للمنتجات او شكلها الظاهر والبطاقات والاغشية والرموز والبصمات والطوابع والاختام وطوابع الرسوم المميزة والاشرطة والحواشي وتركيبات او ترتيبات الالوان والرسوم والصور او النقوش الناتئة والحروف والارقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء او الخدمات لكل مؤسسة يجوز اعتبار شعار الاعلان علامة اذا وقع تسجيله لهذه الغاية