المادة 29
يعاقب بغرامة من ...را الى 150000 د. ج وبسنجن من شهر الى سنة أو باحدى العقوبتين فقط :
1 ) الذين يتخذون علامة لغيرهم ومن غير أن يقلدوها ، يجعلون منها صورة تدليسية من شأنها أن ينخدع لها المشترى وكذا الذين يستعملون علامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس . ) الذين يستعملون علامة تحميل بيانات يقصد بها خداع المشترى عن نوع المنتج ،
3 ) الذين يبيعون أو يقدمون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس أو تتضمن بيانات كافية لخداع المشترى عن نوع المنتج .