أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 25
ان العقود المشتملة أما على نقل الملكية واما على منح حق امتياز الاستغلال او التنازل عن هذا الحق واما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن ، يجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذى يعينه الامر وان يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها فى دفتر العلامات والا سقط الحق .
يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل أو بعض المنتجات التي تشملها العلامة ويجوز أن يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصورا في احد الحدود الاقليمية