أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 22
تكون باطلة ولا أثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز وخصوصا اذا كانت تتضمن سمات أو بيانات يتكون منها التعيين اللازم للمنتجات أو التعيين النوعي للخدمات ، وكذا ابداع العلامات التي تتضمن اما بيانات يقصد بها خداع الجمهور وأما سمات ممنوعة بموجب الماده )