أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 21
يجوز لصاحب علامة أن يتخلى عنها بالنسبة لكل المنتجات التي تنطبق عليها أو للجزء منها وذلك بأن يوجه تصريحا الى المصالح المختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب اشعار بالتسليم يسجل هذا التخلي في دفتر العلامات ثم ينشر ويسرى مفعوله ابتداء من يوم استلامه العنوان الرابع البطلان