أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 20
ان ايداع علامة ينتج آثاره طيلة عشر سنوات مالم يجر تجديده . !
للجمهورية الجزائرية 263 لا يمكن لاحد ان يودع بصفة مشروعة علامة فى الستة اشهر الموالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العلامة باستثناء صاحبها السابق أو ذوى حقوقه