أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 13
يجب على كل من أراد ايداع علامة أن يسلم أو يوجه الى المصالح المختصة ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالتسليم ، ما يلى :
1) طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة •
2 ) ختم ( كليشيه ) العلامة ) اثبات دفع الرسوم .
4 ) وكالة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل