القسم الاول — شهادة المخترع
المادة 9
ان شهادة المخترع توجب على الحكومة مايلي :
التزام فحص امكانيات استغلال الاختراع ، في المصالح أو المنشآت العمومية ، ذلك الاختراع الذى يكون موضوع شهادة المخترع ، ثم استغلاله أو جعله يستغل بقدر الاستطاعة
- التزام تقدير مبلغ المكافأة الواجب دفعها الى المخترع اذا كان الاستغلال جاريا فعلا ودفع هذه المكافأة الى المخترع في المواعيد القانونية - •
- التزام مساندة المخترعين وتزويدهم بكل المعلومات المفيدة في الميادين التقنية والقضائية ومساعدتهم فى أشغال تحضير وتجريب الاختراعات التزام دفع جميع الرسوم التنظيمية .